الجريدة الرسميةالعدد 2309ص 106324 حزيران 1971
المادة 48- أ- يكتمل النصاب القانوني للهيئة العامة بحضور 50% من حملة الاسهم الممتازة اصالة او وكالة، واذا لم يكتمل
النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لاشعار آخر يعين ويعلن عنه في صحيفتين محليتين على الاقل ويعتبر النصاب القانوني لذلك
الاجتماع مكتملا مهما كان عدد الحضور من حملة الاسهم الممتازة.
ب- تتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة لعدد الاصوات التي يملكها المساهمون بما في ذلك الاسهم العادية.
ج- لا يشترك في انتخابات اعضاء مجلس الادارة حملة الاسهم العادية والاسهم الممتازة الخاصة بالمؤسسات التي تزيد مساهمتها
عن 10% من رأس المال المصرح به.