التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · اختصاصات البنك

المادة 14من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 41 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2309، ص 1063
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2309ص 106324 حزيران 1971

الفصل الثالث اختصاصات البنك المادة 14- تحقيقا لغايات هذا القانون، يخول البنك الصلاحيات والسلطات التالية: أ- ابرام العقود و الاتفاقات وعقود الايجار مع اي فريق آخر. ب- قبول الهيئات والخدمات والانتفاع بها لاغراضه الخاصة سواء كانت اموالا او املاكا او حقوقا. ج- التعاقد مع محامين او مهندسين او اي نوع آخر من الخبراء او المستشارين الاردنيين او الاجانب شريطة اعطاء الاولوية للاردنيين. د- امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك حق الارتهان والسندات والاسهم وسندات الايداع والكفالات والعقود والضمانات والمطالبات والنقود والمسكوكات والشيكات والكمبيالات والسندات التجارية والقبولات بوجه عام وقبولات البنوك خاصة. والتحاويل البرقية واي وثائق مثبتة للدين او الحق والتصرف بهذه الاموال ضمن الشروط وبالوسائل التي يقررها المجلس. هـ- كفالة الدفع مقابل اية وثيقة من الوثائق المدرجة في الفقرة السابقة. و- اصدار خطابات الاعتمادوخطابات الضمان. ز- تحصيل اي حق من حقوق البنك او المصالحة عليها. ح- فتح حسابات جارية وايداع الودائع لاجل في اي بنك او شركة استثمار محلية او اجنبية دون تحديد للمكان او القيمة. ط- كفالة القروض او وسائل التمويل التي يقدمها المستثمرون في المملكة او في الخارج للمشاريع الصناعية. ى- الاقتراض من مصادر التمويل الداخلية او الخارجية شريطة: 1) اعتبار هذه القروض دينا ممتازا على موجودات البنك. 2) كون الاقتراض من البنك المركزي الاردني قد تم حسب الشروط التي يضعها المحافظ لهذا الغرض. 3) كون اصدار السندات المحلية قد تم بموافقة وزير المالية ووزير الاقتصاد الوطني ومحافظ البنك المركزي. 4) كون الاقتراض من المصادر الخارجية قد تم بموافقة الحكومة ، وان تكفل الحكومة القروض الخارجية وفوائدها اذا طلب منها ذلك. ك- امتلاك العقارات لاستعماله الخاص او وفاء لدين مستحق اصبح تحصيله مشكوكا فيه، وله ان يمتلك العقارات والاموال المنقولة وغير المنقولة وعليه التصرف بها اذا كانت تفيض عن حاجات استعماله الخاص. ل- القيام بشكل عام بجميع الاجراءات والتدابير المتعلقة بممارسة صلاحياته بمقتضى احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 14 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 41 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2309، ص 1063)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية