التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · مباديء عامة

المادة 2من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 41 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2309، ص 1063
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2309ص 106324 حزيران 1971

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة المملكة الاردنية الهاشمية. الحكومة حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. البنك بنك الانماء الصناعي المؤسس بمقتضى احكام هذا القانون. المجلس مجلس ادارة البنك. مشروع صناعي اية مؤسسة اردنية يملكهاالقطاع الخاص وتعمل للربح وهي قائمة او ستقوم لتعنى بالتصنيع او السياحة او النقل الخاص بالسائحين او التعدين او التحويل الصناعي لمصادر الثروة الطبيعية او لخدمتها في المملكة. فريق آخر أية مؤسسة او جهاز من مؤسسات واجهزة الحكومة او اية حكومة اجنبية، واية منظمة او جهاز او وكالة او مؤسسة تمويل دولية، وأي فرد او هيئة او شركة خاصة او عامة او جمعية تعاونية سواء اكان عاما او خاصا، افراديا او بالاشتراك.

الإحالة

المادة 2 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 41 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2309، ص 1063)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية