التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تنظيم البنك وادارته

المادة 26من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 41 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2309، ص 1063
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2309ص 106324 حزيران 1971

المادة 26 - يؤلف مجلس الادارة من تسعة اعضاء او اكثر ( على الا يزيد على خمسة عشر عضوا ) على الوجه التالي: أ- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني. ب- ممثل عن مجلس الاعمار. ج- ممثل عن البنك المركزي. د- ممثلان عن البنوك التجارية. هـ- ممثل عن الغرف الصناعية. و- ثلاثة ممثلين عن حملة الاسهم الممتازة. ز- ممثل او اكثر يجري تعيينه حسب احكام المادة 31 من هذا القانون.

الإحالة

المادة 26 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 41 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2309، ص 1063)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية