التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · اجتماع الهيئة العامة للمساهمين

المادة 48من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 41 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2309، ص 1063
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2309ص 106324 حزيران 1971

المادة 48- أ- يكتمل النصاب القانوني للهيئة العامة بحضور 50% من حملة الاسهم الممتازة اصالة او وكالة، واذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لاشعار آخر يعين ويعلن عنه في صحيفتين محليتين على الاقل ويعتبر النصاب القانوني لذلك الاجتماع مكتملا مهما كان عدد الحضور من حملة الاسهم الممتازة. ب- تتخذ القرارات بالاكثرية المطلقة لعدد الاصوات التي يملكها المساهمون بما في ذلك الاسهم العادية. ج- لا يشترك في انتخابات اعضاء مجلس الادارة حملة الاسهم العادية والاسهم الممتازة الخاصة بالمؤسسات التي تزيد مساهمتها عن 10% من رأس المال المصرح به.

الإحالة

المادة 48 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 41 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2309، ص 1063)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية