الجريدة الرسميةالعدد 2309ص 106324 حزيران 1971
الفصل العاشر
الاعفاء من الضرائب
المادة 56- يعفى البنك من جميع الضرائب والرسوم والرخص والتكاليف الاخرى من اي نوع كان وسواء كانت مباشرة او غير مباشرة
وعائدة للخزينة العامة او الدوائر او المؤسسات الحكومية الاخرى بما في ذلك رسوم الجمارك والاستيراد وسواء كانت تتناول
رأس مال البنك او امواله الاحتياطية او دخله او ارباحه او العقارات التي يملكها او امواله المنقولة وكافة معاملاته
وكفالاته. وينطبق هذا الاعفاء ايضا على معاملات القروض التي يمنحها او يعقدها مع الغير ويشمل ذلك رسم الطوابع المستحقة
على العقود او المستندات الناشئة عنها ومعاملات التأمين وعقد الرهن وفكه وتنفيذه وغير ذلك.