الجريدة الرسميةالعدد 2309ص 106324 حزيران 1971
الفصل الثاني
غايات البنك
المادة 6-ان غايات البنك هي:
أ- تشجيع المشاريع الصناعية ، وتنشيطها ، ومساعدتها وتوسيعها وتطويرها وتجديدها.
ب- زيادة فرص العمل في المملكة.
ج- تشجيع وتنمية ملكية القطاع الخاص لاسهم المشاريع الصناعية والسندات التي تصدرها.
د- مساعدة سوق الأوراق المالية على النمو والتطور في المملكة.
هـ- تشجيع الصناعات الصغيرة ، المحلية واليدوية وخاصة عن طريق تأسيس الجمعيات التعاونية الخاصة بها ودعم هذه الجمعيات
بالمعونات الفنية والقروض المالية.
و- تشجيع تمويل المشاريع الصناعية، من مصادر التمويل الداخلية او الخارجية العامة او الخاصة اوالدولية.