التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · غايات البنك

المادة 9من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 41 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2309، ص 1063
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2309ص 106324 حزيران 1971

المادة 9- ضمانا لحقوق البنك لدى مدينيه يجوز لمجلس الادارة ان يقرر وضع يده على المشروع الصناعي الممنوح له القرض وان يتولى ادارته مباشرة او بواسطة مندوب او اكثر وفقا لما يراه مناسبا وذلك في حالة اخلال المدين بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة بالقرض ويحق لمجلس الادارة في هذه الحالة ان يمارس كافة الصلاحيات التي تقتضيها ادارة المشروع ومصلحة البنك دون ان يكون للمدين اي حق بالتدخل او الاعتراض.

الإحالة

المادة 9 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 41 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2309، ص 1063)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية