نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 24 لسنة 1978
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2800، ص 2165
- نُشر
- 1 آب 1978
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية رقم 24 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2800، ص 2165)
المواد 3
المادة 1
المادة 1:
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية
لسنة 1978) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2:
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية صحيحة ونافذة
بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع مياه العقبة بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.