الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952
الفصل الخامس
في تقسيم اثمان المبيعات المنقولة وغير المنقولة والمبالغ التي
جرى تحصيلها من المدين باية صورة كانت بين ارباب الديون
المادة (107)
تقسيم اموال المدين بين الدائنين
1- المبالغ التي جرى تحصيلها من المدين مع اثمان الاموال التي تم بيعها عن طريق دائرة الاجراء تقسيم بين الدائنين
الذين تقدموا بالمطالبة بديونهم وذلك بعد أن تفرز دائرة الاجراء لاصحاب الديون الممتازة ما يخصهم وتحتفظ لهم به وان
لم يقدموا طلباً بدفع ما لهم من ديون.
2- اذا كانت الاموال المحصلة عن طريق الاجراء على ما مر في الفقرة الاولى غير كافية لتسديد ديون الدائنين بتمامها
فتوزع عليهم وفق الترتيب التالي:
أ- اصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في الامتياز والرجحان.
ب- اذا كان اصحاب الديون في مرتبة واحدة من الامتياز وكانت الاموال الموجودة غير كافية لتسديد هذه الديون بتمامها
توزع بينهم بنسبة مئوية.
جـ- واذا زادت الاموال الموجودة على الديون الممتازة يوزع ما زاد منها بين اصحاب الديون العادية بنسبة مئوية.