التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · حق الامتياز ودرجاته

المادة 115من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

الديون الممتازة امتيازاً خاصاً الديون الممتازة امتيازاً خاصاً هي: 1- الرسوم والضرائب المفروضة للدولة على الاموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة نفسها وتتناول هذه الرسوم والضرائب والمكوس وضريبة الاملاك والاراضي وغيرها وهي تستوفى من أثمان تلك الاموال بصورة ممتازة امتيازاً خاصاً. 2- بدل ايجار العقار الموثق بعقد ايجار يستوفى على وجه الامتياز من أثمان الاشياء الموضوعة في ذلك العقار. 3- بدل ايجار الاراضي المنتجة كالمزرعة والحقل والبستان الموثق بسند يستوفى من حاصلات تلك الاراضي مرجحاً على غيره من الديون. 4- الاجرة المستحقة لصاحب الفندق تستوفى من أثمان اشياء المديون الموضوعة فيه قبل ان يوفىغيرها من الديون.

الإحالة

المادة 115 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية