التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · حجز الأموال المنقولة وبيعها

المادة 60من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

الاموال المستثناة من الحجز لا يجوز حجز وبيع الأشياء الآتي ذكرها:- 1- الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله. 2- أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله. 3- الكتب والآلات والأوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفته. 4- مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعياله. 5- مقدار البذور التي تكفي لبذر المدين أرضه التي اعتاد زراعتها إذا كان زارعاً. 6- الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وزراعة أرضه إذا كان زارعاً. 7- علف للحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر. 8- اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الاخرى. 9- الأثواب والحلل والأدوات الكنسية التي تستعمل خلال اقامة الصلاة. 10- الحصة المستحقة للحكومة من حاصلات المدين سواء اكانت محصودة أم مقطوفة أم لم تكن. 11- النفقة. 12- أموال الحكومة المنقولة وغير المنقولة. 13- البوالص والشكات وسندات الأمر، إلا إذا كانت قد اجرى عليها الاخطار (بروتستو) بسبب عدم تأديتها أو اعلن افلاس حاملها. أو أصبحت في أي حال غير قابلة للانتقال فيمكن حجزها. 14- الأبنية العائدة للبلديات والمجالس المحلية والأوقاف المخصصة لاداء أعمالها وكذلك الأبنية العائدة للمستشفيات المنشأة للمنافع العامة.

الإحالة

المادة 60 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية