التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في حجز نقود المدين وأمواله التي في يد شخص ثالث

المادة 64من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

الفصل الثاني في حجز نقود المدين وأمواله التي في يد شخص ثالث المادة (64) حجز الاموال في يد شخص ثالث عندما تكون النقود والأموال والأشياء المطلوب حجزها في يد شخص ثالث يخطر بورقة حجز تبلغ اليه بذاته بأنه يجب عليه أن لا يسلم هذه الأموال والأشياء الى المدين وانه اذا كان له ما يقال في هذا الشأن فعليه أن يبينه في ذيل ورقة الاخطار وأنه يكون مسؤولا إذا فعل غير ذلك، ويحرر محضر تبين فيه كيفية هذا الاخطار.

الإحالة

المادة 64 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية