الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952
حجز رواتب المتقاعدين
لا يجوز أن يحجز اكثر من ربع رواتب المتقاعدين والايتام والارامل، المحكوم عليهم بالنفقة من هؤلاء فيقطع من رواتبهم
مقدار النفقة المحكوم بها وما زاد عنها يقطع ربعه وفاء للديون الاخرى.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952
الإحالة
المادة 74 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.