التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 90من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

الدائرة التي تتولى اجراء المزايدة تتولى دائرة الاجراء التابعة لمحكمة البداية التي يوجد في دائرة قضائها المال غير المنقول امر المزايدة عليه فان كانت دائرة الاجراء التي اوقعت الحجز غير تلك الدائرة فيترتب عليها ان تنيب دائرة اجراء المحل الموجود فيه المال غير المنقول وتكمل دائرة الاجراء المنابة معاملة المزايدة الى آخرها على ان تقوم الدائرة المنيبة بمعاملات التبليغ للمدين.

الإحالة

المادة 90 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية