التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 105من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

رفع الحجز اذا لزم رفع الحجز عن منقول او غير منقول اوقعت الحجز عليه احدى دوائر الاجراء بسبب تأدية المدين دينه او لسبب آخر وكانت احدى دوائر الاجراء الاخرى بلغت دائرة الاجراء الاولى لزوم افراز حصة من ثمن ذلك المال عند بيعه ترتب على الدائرة الاولى المذكورة قبل أن ترفع الحجز ان تبلغ دائرة الاجراء التي تقدمت بهذا الطلب بالامر الواقع، حتى اذا مر خمسة عشر يوماً ولم يردها منها جواب بحجز جديد تقرر رفع الحجز الموضوع.

الإحالة

المادة 105 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية