التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · حق الامتياز ودرجاته

المادة 113من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

الفصل السادس حق الامتياز ودرجاته المادة (113) حق الامتياز يكون الامتياز عاماً أو خاصاً من حيث انه يشمل جميع اموال المدين او قسم منها فاصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز العام يستوفون ديونهم من اموال المدين جميعها ترجيحاً على غيرهم، اما اصحاب الديون الذين لهم حق الامتياز الخاص فيستوفون ديونهم من مال المدين التي تعلق بها حق الامتياز وليس لهم امتياز على غيره من اموال المدين.

الإحالة

المادة 113 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية