الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952
الديون الممتازة امتيازاً خاصاً
الديون الممتازة امتيازاً خاصاً هي:
1- الرسوم والضرائب المفروضة للدولة على الاموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة نفسها وتتناول هذه الرسوم والضرائب
والمكوس وضريبة الاملاك والاراضي وغيرها وهي تستوفى من أثمان تلك الاموال بصورة ممتازة امتيازاً خاصاً.
2- بدل ايجار العقار الموثق بعقد ايجار يستوفى على وجه الامتياز من أثمان الاشياء الموضوعة في ذلك العقار.
3- بدل ايجار الاراضي المنتجة كالمزرعة والحقل والبستان الموثق بسند يستوفى من حاصلات تلك الاراضي مرجحاً على غيره
من الديون.
4- الاجرة المستحقة لصاحب الفندق تستوفى من أثمان اشياء المديون الموضوعة فيه قبل ان يوفىغيرها من الديون.