التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في شروط الاجراء

المادة 19من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

تنفيذ الاعلامات الغيابية خلال مدة الاعتراض والاستئناف:- يجوز تنفيذ الاعلامات الغيابية ضمن مهلة الاعتراض والاعلامات الوجاهية ضمن مدة الاستئناف والتمييز على انه اذا أبرز المحكوم عليه وثيقة تشعر بوقوع الاعتراض او الاستئناف او التمييز، او أبرز في اي حالة أخرى قراراً بتأخير التنفيذ يجب عندئذ تأخير التنفيذ.

الإحالة

المادة 19 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية