التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في شروط الاجراء

المادة 23من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

لا تعاد معاملات التنفيذ:- يجب أن لا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل إبراز الأوراق التي أوجبت تأخير التنفيذ، فاذا كانت أموال المدين قد حجزت فيجب أن يبقى الحجز عليها إلى نتيجة المحاكمة، غير أنه إذا كان في الاحتفاظ بالمال المحجوز إلى نتيجة المحاكمة ضرر كان يخشى من تلفه أو تكون أجرة حفظه قد تأتي عليه أو يخشى من تدني سعره تدنياً فاحشاً ولم يعرض المدين طريقة اخرى تكفل الدين وتضمن وفاءه، يأمر رئيس الاجراء بيع المحجوز وحفظ ثمنه. واذا أبرز المدين اعلاماً آخر يفيد أن الاعلام الذي حجزت أمواله بمقتضاه قد فسخ يبلغ الدائن ورقة إخبار حسب الأصول حتى إذا لم يثبت انه راجع المحكمة مرة ثانية في شأن الاعلام الثاني، يرفع الحجز أو يرد الثمن المحفوظ إلى الذي عد مديوناً بحكم الأول.

الإحالة

المادة 23 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية