الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952
لا تعاد معاملات التنفيذ:-
يجب أن لا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل إبراز الأوراق التي أوجبت تأخير التنفيذ، فاذا كانت أموال المدين قد
حجزت فيجب أن يبقى الحجز عليها إلى نتيجة المحاكمة، غير أنه إذا كان في الاحتفاظ بالمال المحجوز إلى نتيجة المحاكمة
ضرر كان يخشى من تلفه أو تكون أجرة حفظه قد تأتي عليه أو يخشى من تدني سعره تدنياً فاحشاً ولم يعرض المدين طريقة اخرى
تكفل الدين وتضمن وفاءه، يأمر رئيس الاجراء بيع المحجوز وحفظ ثمنه.
واذا أبرز المدين اعلاماً آخر يفيد أن الاعلام الذي حجزت أمواله بمقتضاه قد فسخ يبلغ الدائن ورقة إخبار حسب الأصول
حتى إذا لم يثبت انه راجع المحكمة مرة ثانية في شأن الاعلام الثاني، يرفع الحجز أو يرد الثمن المحفوظ إلى الذي عد
مديوناً بحكم الأول.