التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في شروط الاجراء

المادة 26من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

وفاة المحكوم عليه بعد تبليغه الحكم:- إذا بلغ المحكوم عليه الاعلام الذي يكتسب الصورة القطعية قبل تنفيذه يجب تبليغه إلى الورثة حسب الأصول لكي ينفذ على التركة. أما توفي المحكوم عليه أثناء تنفيذ اعلام مكتسب الصورة القطعية فيكتفى بتبليغ ورقة الاخبار الى الورثة المطلوب تنفيذ الاعلام عليهم دون الحاجة لتبليغ الاعلام اليهم وإن كان الورثة قد اقتسموا التركة بينهم ينفذ حكم الاعلام عليهم كل بقدر نصيبه.

الإحالة

المادة 26 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية