الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952
تحديد صلاحية رؤساء الاجراء:
1- يمارس رئيس المحكمة البدائية صلاحية تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من المحاكم والأحكام الاخرى والمستندات والمقررات
المبينة في المادة السابقة بصفته رئيس الاجراء.
2- يمارس قاضي الصلح الصلاحيات المذكورة في الفقرة السابقة في الأماكن التي ليس فيها محكمة بداية.
3- يجوز لرئيس المحكمة البدائية أن يعين بأمر كتابي أي قاضي من قضاة المحكمة البدائية أو قاضي صلح لمساعدته في مهام
وظيفته كرئيس اجراء ويجوز لهؤلاء المساعدين مع مراعاة التعليمات العامة والخاصة التي قد يصدرها رئيس المحكمة البدائية
او القيود التي قد يفرضها أن يمارسوا جميع أو بعض الصلاحيات التي لرئيس المحكمة البدائية بصفته رئيس اجراء حق ممارستها.