التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

تحديد صلاحية رؤساء الاجراء: 1- يمارس رئيس المحكمة البدائية صلاحية تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من المحاكم والأحكام الاخرى والمستندات والمقررات المبينة في المادة السابقة بصفته رئيس الاجراء. 2- يمارس قاضي الصلح الصلاحيات المذكورة في الفقرة السابقة في الأماكن التي ليس فيها محكمة بداية. 3- يجوز لرئيس المحكمة البدائية أن يعين بأمر كتابي أي قاضي من قضاة المحكمة البدائية أو قاضي صلح لمساعدته في مهام وظيفته كرئيس اجراء ويجوز لهؤلاء المساعدين مع مراعاة التعليمات العامة والخاصة التي قد يصدرها رئيس المحكمة البدائية او القيود التي قد يفرضها أن يمارسوا جميع أو بعض الصلاحيات التي لرئيس المحكمة البدائية بصفته رئيس اجراء حق ممارستها.

الإحالة

المادة 3 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية