التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · في شروط الاجراء

المادة 32من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

الادعاء بالايصال خارج دائرة الاجراء:- إذا ادعى المدين أنه أدى بعد الحكم وخارج دائرة الاجراء الدين المحكوم به الى الدائن أو صالحه عليه أو أنه أبرأه منه وأنكر الدائن ذلك فعلى مأمور الاجراء أن يطلب الى المدين أن يقيم الدليل على ما يدعيه فان رأى أن الدفع مرجح الثبوت أمهل المدين مدة مناسبة ليراجع خلالها المحكمة ليثبت مدعاه فان ابرز وثيقة تثبت أنه راجعها ضمن هذه المدة تترك معاملات التنفيذ عند الحد الذي وقفت عنده الى نتيجة المحاكمة.

الإحالة

المادة 32 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية