التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثلث · في أصول الاجراء

المادة 34من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

ارسال ورقة الاخبار للمحكوم عليه 1- يجب على مأمور الاجراء أن يرسل الى المحكوم عليه ورقة اخبار مختومة بختم دائرة الاجراء يطلب اليه أن يذعن لحكم الاعلام وينفذه برضاه خلال اسبوع الا أن يكون المحكوم به من المواد المستعجلة كتسليم الأشياء التي يخشى تلفها أو ضياعها فتكون لمدة أربعاً وعشرين ساعة، واذا كان للمحكوم عليه أي اعتراض يسلتزم تأخير التنفيذ فله أن يبديه. 2- يجب أن يدرج في ورقة الاخبار هذه اسم كل من المحكوم والمحكوم له وشهرتهما ومحل اقامتهما واسم المحكمة التي اصدرت الحكم ونوع المحكوم به ومقداره. 3- تعتبر المهلة المعطاة للمحكوم عليه من تاريخ تبليغه ورقة الاخبار. 4- ان احتواء الاعلام على حكم بتعجيل التنفيذ لايستلزم عده من المواد المستعجلة.

الإحالة

المادة 34 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية