الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952
عدم العثور على المحكوم عليه
1-إذا كان المحكوم عليه مجهول محل الاقامة أو كان متوارياً يأمر رئيس الاجراء باعلانه بورقة إعلان تعلق نسخة منها
في موقع بارز من محل إقامته الأخيرة ونسخة أخرى في ديوان دائرة الاجراء وتنشر النسخة الثالثة في الصحف المحلية.
2- تتضمن ورقة الاعلان المبينة في الفقرة السابقة اخطار المحكوم عليه بأن يحضر إلى دائرة الاجراء في غضون شهر من تاريخ
الاعلان وبانه إذا لم يحضر خلال المدة المذكورة فان دائرة الاجراء ستباشر معاملة التنفيذ.
3- إذا لم يظهر المحكوم عليه خلال المدة المذكورة يعد ممتنعاًعن تنفيذ حكم الاعلام برضاه وتتولى دائرة الاجراء تنفيذه.
4- يجوز حجز أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة في غضون مدة الاعلان المذكور ولكن لا يجوز بيعها قبل انقضاء
المهلة إلا إذا كان يخشى من تلفها أو ضياعها.
5- بعد الاعلان للغائب أو المتوارى على ما هو مبين في الفقرة الأولى تراعى في سائر التبليغات مهلها المعينة في القانون.