التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثلث · في أصول الاجراء

المادة 36من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

عدم العثور على المحكوم عليه 1-إذا كان المحكوم عليه مجهول محل الاقامة أو كان متوارياً يأمر رئيس الاجراء باعلانه بورقة إعلان تعلق نسخة منها في موقع بارز من محل إقامته الأخيرة ونسخة أخرى في ديوان دائرة الاجراء وتنشر النسخة الثالثة في الصحف المحلية. 2- تتضمن ورقة الاعلان المبينة في الفقرة السابقة اخطار المحكوم عليه بأن يحضر إلى دائرة الاجراء في غضون شهر من تاريخ الاعلان وبانه إذا لم يحضر خلال المدة المذكورة فان دائرة الاجراء ستباشر معاملة التنفيذ. 3- إذا لم يظهر المحكوم عليه خلال المدة المذكورة يعد ممتنعاًعن تنفيذ حكم الاعلام برضاه وتتولى دائرة الاجراء تنفيذه. 4- يجوز حجز أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة في غضون مدة الاعلان المذكور ولكن لا يجوز بيعها قبل انقضاء المهلة إلا إذا كان يخشى من تلفها أو ضياعها. 5- بعد الاعلان للغائب أو المتوارى على ما هو مبين في الفقرة الأولى تراعى في سائر التبليغات مهلها المعينة في القانون.

الإحالة

المادة 36 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية