التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثلث · في أصول الاجراء

المادة 39من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

تنفيذ الحكم المتضمن عمل شيء إذا كان الاعلام يتضمن الحكم بوجوب عمل شيء وامتنع المحكوم عليه عن العمل برضاه تنفذ دائرة الاجراء الحكم على أن يدفع للمحكوم له نفقات العمل سلفاً وعلى أن تحصل هذه النفقات بعد التنفيذ من المحكوم عليه وإذا امتنع المحكوم له عن تأدية هذه النفقات تقدرها دائرة الاجراء بواسطة خبراء تنتخبهم لهذه الغاية وتتولى تحصيلها من المحكوم عليه بحجز أمواله وبيعها وفقاً لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 39 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية