التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثلث · في أصول الاجراء

المادة 42من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

عودة المحكوم عليه للمكان المقرر اخلاؤه إذا أخلت دائرة الاجراء محلا وسلمته إلى المحكوم له ثم أعاد المحكوم عليه يده على ذلك المحل دون أن يكون هنالك سبب قانوني كالتملك من جديد نتيجة لعقد مع المحكوم له أو كالارث منه وما شابه فيترتب على دائرة الاجراء أن تتولى المعاملات التنفيذية ثانية ويكون المحكوم عليه عرضة للعقاب بمقتضى قانون العقوبات.

الإحالة

المادة 42 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية