التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · حجز الأموال المنقولة وبيعها

المادة 45من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

كيفية إجراء الحجز يذهب مأمور الحجز المعين بموجب المادة السابقة وحده أومع كاتب الاجراء والمحضر إلى المكان الذي توجد في الأموال والأشياء المطلوب حجزها مصطحباً (إذا كان ممكناً) مختار الحي أو شاهدين لاعلاقة ولا قرابة لهما معه ولا مع أحد الطرفين ويباشر معاملة الحجز فينظم كشفاً يدون فيه نوع النقود والاموال والاشياء المحجوزة وجنسها وقيمتها وينظم محضراً يبين مجرى المعاملة يوقع عليه هو والحاضرون ويقدمه إلى دائرة الاجراء. فان كانت الاموال المحجوزة من الاشياء التي يمكن نقلها وحفظها في دائرة الاجراء كالنقود والمجوهرات يترتب عليه أن ينقلها إلى دائرة الاجراء ويودعها في المحل المخصص لحفظ الامانات. وإن كانت غير ما ذكر فله أن يختم عليها في محلها أو ينقلها الى محل مناسب أويسلمها الى عدل أو يقيم عليها حارساً.

الإحالة

المادة 45 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية