الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952
كيفية إجراء الحجز
يذهب مأمور الحجز المعين بموجب المادة السابقة وحده أومع كاتب الاجراء والمحضر إلى المكان الذي توجد في الأموال والأشياء
المطلوب حجزها مصطحباً (إذا كان ممكناً) مختار الحي أو شاهدين لاعلاقة ولا قرابة لهما معه ولا مع أحد الطرفين ويباشر
معاملة الحجز فينظم كشفاً يدون فيه نوع النقود والاموال والاشياء المحجوزة وجنسها وقيمتها وينظم محضراً يبين مجرى
المعاملة يوقع عليه هو والحاضرون ويقدمه إلى دائرة الاجراء.
فان كانت الاموال المحجوزة من الاشياء التي يمكن نقلها وحفظها في دائرة الاجراء كالنقود والمجوهرات يترتب عليه أن
ينقلها إلى دائرة الاجراء ويودعها في المحل المخصص لحفظ الامانات.
وإن كانت غير ما ذكر فله أن يختم عليها في محلها أو ينقلها الى محل مناسب أويسلمها الى عدل أو يقيم عليها حارساً.