الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952
استئناف قرارات رئيس الاجراء
1- كل قرار يصدره رئيس الاجراء يكون قابلا للاستئناف الى محكمة الاستئناف اذا تعلق بالامور التالية:
أ- اختصاص دائرة الاجراء في تنفيذ حكم ما.
ب- كون الاموال المحجوزة من الاموال التي يجوز او لا يجوز حجزها او بيعها.
ج- حق اشتراك اي شخص آخر في الحجز او عدم اشتراكه.
د- حق الرجحان بين المحكوم لهم.
هـ- تأجيل تنفيذ الحكم لسبب ما.
و- ما اذا كان يجوز او لا يجوز حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به.
ز- اية تسوية يقدم بيانها المحكوم عليه لتسديد المبلغ المحكوم به.
2- تستأنف قرارات رئيس الاجراء الى محكمة الاستئناف خلال اسبوع من تاريخ صدوره اذا أعطي بحضور الشخص الذي صدر القرار
ضده واعتباراً من اليوم الثاني لتبليغه إليه إذا صدر القرار في غيابه.
3- يعتبر الاستئناف بمقتضى أحكام هذه المادة من الأمور المستعجلة وينظر فيه تدقيقاً الا اذا رأت المحكمة خلاف ذلك،
ويعتبر قرار محكمة الاستئناف نهائياً.
4- الاستئناف بمقتضى أحكام هذه المادة يؤخر التنفيذ الى ان تبت محكمة الاستئناف فيه على انه اذا كان الاستئناف من
أجل قرار بالحبس يجب على المستأنف ان يقدم كفيلا يوافق عليه رئيس الاجراء يعطي سنداً عليه اي مبلغ يراه الرئيس مناسباً
يتعهد فيه ان يحضر المحكوم عليه الى دائرة الاجراء كلما طلب اليه ذلك واذا تخلف الكفيل عن إحضار مكفوله يغرم بدل الكفالة
المذكور في السند ويحصل منه بالطريقة التي تنفذبها الأحكام في دائرة الاجراء.