الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952
بيع المال مع وجود الحجز لدين ممتاز
1- يجوز بيع الأشياء المحجوزة لأجل دين عادي ولو كانت محجوزة لأجل دين ممتاز وفي هذه الحالة يستوفي أولا أصحاب الديون
الممتازة حقوقهم ثم يدفع الباقي لاصحاب الديون العادية.
2- يجوز بيع الاموال الموضوعة تأميناً لدين وفق قانون وضع الاموال غير المنقولة تأميناً للدين إذا تبين أن قيمتها
تزيد على المدين المؤمن، وطلب صاحب الدين العادي بيعها ويشترط في ذلك:
أ- أن لا تفتح المزايدة عليها بمبلغ أقل من الدين المؤمن، و
ب- أن يدفع عند تمام البيع إلى أصحاب الديون الممتازة حقوقهم ثم يدفع الباقي إلى صاحب الدين العادي.