الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952
الاموال المستثناة من الحجز
لا يجوز حجز وبيع الأشياء الآتي ذكرها:-
1- الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله.
2- أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله.
3- الكتب والآلات والأوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفته.
4- مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعياله.
5- مقدار البذور التي تكفي لبذر المدين أرضه التي اعتاد زراعتها إذا كان زارعاً.
6- الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وزراعة أرضه إذا كان زارعاً.
7- علف للحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر.
8- اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الاخرى.
9- الأثواب والحلل والأدوات الكنسية التي تستعمل خلال اقامة الصلاة.
10- الحصة المستحقة للحكومة من حاصلات المدين سواء اكانت محصودة أم مقطوفة أم لم تكن.
11- النفقة.
12- أموال الحكومة المنقولة وغير المنقولة.
13- البوالص والشكات وسندات الأمر، إلا إذا كانت قد اجرى عليها الاخطار (بروتستو) بسبب عدم تأديتها أو اعلن افلاس
حاملها. أو أصبحت في أي حال غير قابلة للانتقال فيمكن حجزها.
14- الأبنية العائدة للبلديات والمجالس المحلية والأوقاف المخصصة لاداء أعمالها وكذلك الأبنية العائدة للمستشفيات
المنشأة للمنافع العامة.