التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 92من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

اعلان البيع في الجرائد 1- في المحال التي يصدر فيها اكثر من جريدة تنشر الاعلانات في جريدة واحدة او اكثر حسب مقتضيات الحال وتعلق نسخ منها في ديوان دائرة الاجراء وعلى باب المحل المحجوز وفي أي محل يزدحم فيه الناس واذا كان المال غير المنقول المعروض للبيع ذا قيمة كبيرة ووجدت دائرة الاجراء لزوماً لاذاعة خبر العرض للبيع بطرق اخرى غير الطرق المذكورة آنفاً فلها ان تفعل ذلك أيضاً. 2- يجب ان يتضمن الاعلان جميع اوصاف غير المنقول المحققة عند وضع اليد مع اسماء الطرفين وشهرتهما والوقت المعين للمزايدة وشروط الاشتراك بها. 3- بعد تنظيم قائمة المزايدة واعلان الامر يجب ان ينادي المنادي او المحضر للقيام بهذا العمل ثلاث مرات على الاقل في المحال التي يزدحم فيها الناس وفي المحل الكائن فيه العقار ثم تدرج الكيفية على ظهر القائمة ويصدق عليها مختار الحي.

الإحالة

المادة 92 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية