الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952
استنكاف المشتري
اذا استنكف الذي تقرر احالة المال غير المنقول الى عهدته لحالة قطعية من تأدية بدل المزايدة بتمامه وفي النتيجة عن
قبول البيع والفراغ بعرض العقار على الطالب الاول الذي سبق وكف يده بالبدل الذي كان قدمه حتى اذا ما وافق على ذلك
تضمن دائرة الاجراء ذلك المستنكف الفرق بين البدلين وتخصمه من العربون الذي كان دفعه واذا كان العربون لا يكفي فترجع
على امواله الاخرى بقرار من رئيس الاجراء ومن دون حاجة الى الحصول على حكم من المحكمة.
واذا اصر الطالب الاول على كف يده بوضع ذلك المال غير المنقول في المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً وتجري احالته القطعية
على الطالب وتضمن المستنكف اي المزايد الذي رست عليه الاحالة القطعية الفرق الحاصل بين البدلين بقرار من رئيس الاجراء.