التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 97من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

استنكاف المشتري اذا استنكف الذي تقرر احالة المال غير المنقول الى عهدته لحالة قطعية من تأدية بدل المزايدة بتمامه وفي النتيجة عن قبول البيع والفراغ بعرض العقار على الطالب الاول الذي سبق وكف يده بالبدل الذي كان قدمه حتى اذا ما وافق على ذلك تضمن دائرة الاجراء ذلك المستنكف الفرق بين البدلين وتخصمه من العربون الذي كان دفعه واذا كان العربون لا يكفي فترجع على امواله الاخرى بقرار من رئيس الاجراء ومن دون حاجة الى الحصول على حكم من المحكمة. واذا اصر الطالب الاول على كف يده بوضع ذلك المال غير المنقول في المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً وتجري احالته القطعية على الطالب وتضمن المستنكف اي المزايد الذي رست عليه الاحالة القطعية الفرق الحاصل بين البدلين بقرار من رئيس الاجراء.

الإحالة

المادة 97 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية