الجريدة الرسميةالعدد 1444ص 8371 تشرين الأول 1959
22- أ- اذا قتل ضابط او فرد او توفي بنتيجة اضرار اصابته فأدت الى وفاته من جراء قيامه بوظيفته ولم يكن قد اكمل مدة
عشر سنوات في الخدمة المقبولة للتقاعد فيخصص لعائلته ربع راتبه الشهري الاخير واذا زادت خدمته عن عشر سنوات خصص لها
ثلث راتبه الشهري الاخير واذا ظهر بالحساب ان الراتب الذي تستحقه العائلة بموجب احكام هذا القانون يزيد عن الثلث خصص
لها الراتب الاكير.
ب- بالاضافة الى راتب التقاعد الذي يخصص للعائلة بموجب الفقرة السابقة تعطى تعويضاً نقدياً يعادل رواتب وعلاوات الضابط
او الفرد عن سنة كاملة محسوبا على اساس راتبه الشهري الاخير على ان لا يقل عن ثلاثمائة دينار. يعطى التعويض في حوادث
الاستشهاد والقتل اثناء قيام الضابط او الفرد بواجبه العسكري.
ج- اذا كان الضابط او الفرد اعزب او متزوجاً وليس له اولاد يعطى التعويض الى ورثته الشرعيين.