الجريدة الرسميةالعدد 1444ص 8371 تشرين الأول 1959
30- يحرم الضابط او الفرد من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون سواء كان في الخدمة ام متقاعداً:
أ- اذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام باعمال التجسس لحساب
دولة اجنبية او اية جريمة جنائية اخرى مخلة بامن الدولة الخارجي او الداخلي.
ب- كل ضابط او فرد في الخدمة حكم عليه بحكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة او سرقتها
او لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية.
ج- تتقاضى عائلة الضابط او الفرد في اي من الحالتين أ و ب حصتها من راتب تقاعده كما هو مبين في هذا القانون خلال مدة
سجنه وتقطع عند اطلاق سراحه كما تعاد اليها عند وفاته.