التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من قانون التقاعد العسكري المؤقت رقم 29 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1444، ص 837
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1444ص 8371 تشرين الأول 1959

39- أ- تسري احكام هذا القانون على ضباط وافراد الامن العام وعائلاتهم ب- يقوم وزير الداخلية بوظائف وزير الدفاع ومدير الامن العام بوظائف القائد العام للقوات المسلحة المنصوص عليها في هذا القانون فيما يختص بضباط وافراد الامن العام وعائلاتهم.

الإحالة

المادة 39 من قانون التقاعد العسكري المؤقت رقم 29 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1444، ص 837)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية