التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون التقاعد العسكري المؤقت رقم 29 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1444، ص 837
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1444ص 8371 تشرين الأول 1959

30- يحرم الضابط او الفرد من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون سواء كان في الخدمة ام متقاعداً: أ- اذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام باعمال التجسس لحساب دولة اجنبية او اية جريمة جنائية اخرى مخلة بامن الدولة الخارجي او الداخلي. ب- كل ضابط او فرد في الخدمة حكم عليه بحكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة او سرقتها او لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية. ج- تتقاضى عائلة الضابط او الفرد في اي من الحالتين أ و ب حصتها من راتب تقاعده كما هو مبين في هذا القانون خلال مدة سجنه وتقطع عند اطلاق سراحه كما تعاد اليها عند وفاته.

الإحالة

المادة 30 من قانون التقاعد العسكري المؤقت رقم 29 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1444، ص 837)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية