التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل المشروع التربوي السادس بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 27 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3272، ص 1796
نُشر
1 كانون الأول 1984
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل المشروع التربوي السادس بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير رقم 27 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3272، ص 1796)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل المشروع التربوي السادس بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 7/ 11/ 1984

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض تمويل المشروع التربوي السادس بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية