نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الادنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات وتوسيع طاقة نقله رقم 13 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 2695، ص 925
- نُشر
- 16 نيسان 1977
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الادنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات وتوسيع طاقة نقله رقم 13 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 2695، ص 925)
حياة القانون
قانون مؤقت قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الادنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات وتوسيع طاقة نقله غير ساري
رقم 13 لسنة 1977 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2695، ص 925، نُشر في 16 نيسان 1977
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات وتوسيع طاقة نقله لسنة 1977 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الادنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع زيادة انتاج الفوسفات وتوسيع طاقة نقله.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.