التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاقية قرض التنمية (المشروع الثالث لمياه ومجاري مدينة عمان) بين المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية - قانون مؤقت رقم 21 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2800، ص 2131
نُشر
1 آب 1978
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض التنمية (المشروع الثالث لمياه ومجاري مدينة عمان) بين المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية - قانون مؤقت رقم 21 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2800، ص 2131)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق اتفاقية قرض التنمية (المشروع الثالث لمياه ومجاري مدينة عمان) بين المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية - قانون مؤقت غير ساري

رقم 21 لسنة 1978 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2800، ص 2131، نُشر في 1 آب 1978

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

01 لقد حددت المادة (120) من الدستور الامور التي يجوز اصدار انظمة بها وان الامور المتعلقة بالمبعوثين الملتزمين بالخدمة في الحكومة بمقتضى نظام البعثات العلمية رقم (74) لسنة 1981 لا تدخل في عداد الامور المبينة في هذه المادة. 02 ان اصدار نظام البعثات ال1981
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض التنمية - المشروع الثالث لمياه ومجاري مدينة عمان - بين المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر الإتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض التنمية (المشروع الثالث لمياه ومجاري مدينة عمان) بين المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية - قانون مؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية