التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية قرض التنمية (المشروع الثالث لمياه ومجاري مدينة عمان) بين المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية - قانون مؤقت رقم 21 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2800، ص 2131
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2800ص 21311 آب 1978

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض التنمية - المشروع الثالث لمياه ومجاري مدينة عمان - بين المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض التنمية (المشروع الثالث لمياه ومجاري مدينة عمان) بين المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة التنمية الدولية - قانون مؤقت رقم 21 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2800، ص 2131)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية