نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى منظمة التجارة العالمية رقم 4 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4415، ص 710
- نُشر
- 24 شباط 2000
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى منظمة التجارة العالمية رقم 4 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4415، ص 710)
حياة القانون
قانون تصديق انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى منظمة التجارة العالمية ساري
رقم 4 لسنة 2000 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4415، ص 710، نُشر في 24 شباط 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
المواد 3
المادة 1
المادة 2
أ- يعتبر بروتوكول انضمام المملكة الاردنية الهاشمية الى اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية المرفق بهذا القانون والمعتمد من قبل المجلس العام للمنظمة المذكورة بتاريخ 17/ 12/ 1999 معتمداً ونافذاً وتسري احكامه والالتزامات الواردة فيه …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى منظمة التجارة العالمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.