التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى منظمة التجارة العالمية رقم 4 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4415، ص 710
نُشر
24 شباط 2000
المواد
3
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى منظمة التجارة العالمية رقم 4 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4415، ص 710)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى منظمة التجارة العالمية ساري

رقم 4 لسنة 2000 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4415، ص 710، نُشر في 24 شباط 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تصديق انضمام المملكة الاردنية الهاشمية الى منظمة التجارة العالمية لسنة 2000) ويعمل به بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يعتبر بروتوكول انضمام المملكة الاردنية الهاشمية الى اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية المرفق بهذا القانون والمعتمد من قبل المجلس العام للمنظمة المذكورة بتاريخ 17/ 12/ 1999 معتمداً ونافذاً وتسري احكامه والالتزامات الواردة فيه …

المادة 3

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى منظمة التجارة العالمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية