التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1962 - 1963 رقم 20 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1614، ص 545
نُشر
12 أيار 1962
المواد
7
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1962 - 1963 رقم 20 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1614، ص 545)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1962 / 1963 ) ويعمل به من تاريخ 1/ 4/ 1962.

المادة 2

المادة 2- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 3/ 1963 مبلغ (39.241.000) دينار يوزع وفقاً لما هو مدون في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 3

المادة 3- تقدر الواردات للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/ 3/ 1963 بمبلغ (38.680.000) دينار كما وردت في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

المادة 4

المادة 4- تؤمن النفقات المبينة في المادة الثانية من هذا القانون من الواردات المبينة في المادة الثالثة منه ويؤمن العجز البالغ مقداره (561.000) دينار من الزيادة المنتظرة في الواردات والوفر العام.

المادة 5

المادة 5- لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل الا بقانون.

المادة 6

المادة 6- لا يجوز نقل المخصصات من مادة الى اخرى في اي فصل من فصول فوق العادة الا بتنسيب من وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.

المادة 7

المادة 7- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1962 - 1963.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية