نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1962 - 1963 رقم 20 لسنة 1962
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1614، ص 545
- نُشر
- 12 أيار 1962
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1962 - 1963 رقم 20 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1614، ص 545)
المواد 7
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1962 / 1963 ) ويعمل به من تاريخ 1/ 4/ 1962.
المادة 2
المادة 2- يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31/ 3/ 1963 مبلغ (39.241.000) دينار يوزع وفقاً
لما هو مدون في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
المادة 3
المادة 3- تقدر الواردات للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31/ 3/ 1963 بمبلغ (38.680.000) دينار كما وردت في الجدول
رقم (2) الملحق بهذا القانون.
المادة 4
المادة 4- تؤمن النفقات المبينة في المادة الثانية من هذا القانون من الواردات المبينة في المادة الثالثة منه ويؤمن
العجز البالغ مقداره (561.000) دينار من الزيادة المنتظرة في الواردات والوفر العام.
المادة 5
المادة 5- لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى فصل الا بقانون.
المادة 6
المادة 6- لا يجوز نقل المخصصات من مادة الى اخرى في اي فصل من فصول فوق العادة الا بتنسيب من وزير المالية وموافقة
مجلس الوزراء.
المادة 7
المادة 7- رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون الميزانية العامة للسنة المالية 1962 - 1963.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.