التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من (قانون الميزانية الخاص رقم (9) لسنة 1931 - 1932 المالية) رقم 9 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
2- يجوز انفاق مبلغ قدره (4254) جنيهاً فلسطينياً في الوجوه المبينة في جدول هذا القانون. "الجدول" ل. ف الفصل 4204 18- هـ فرقة خفارة الصحراء 50 24 لفتح طريق العرضه - داميه (نقلاً من الفصل 15- آ) ــــــ 4254

الإحالة

المادة 2 من (قانون الميزانية الخاص رقم (9) لسنة 1931 - 1932 المالية) رقم 9 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية