2- يجوز انفاق مبلغ قدره (4254) جنيهاً فلسطينياً في الوجوه المبينة في جدول هذا القانون.
"الجدول"
ل. ف الفصل
4204 18- هـ فرقة خفارة الصحراء
50 24 لفتح طريق العرضه - داميه (نقلاً من الفصل 15- آ)
ــــــ
4254
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من (قانون الميزانية الخاص رقم (9) لسنة 1931 - 1932 المالية) رقم 9 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من (قانون الميزانية الخاص رقم (9) لسنة 1931 - 1932 المالية) رقم 9 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 114)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.