التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الميزانية الخاص الموقت رقم (11) لسنة 1931 - 1932 رقم 11 لسنة 1931

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الميزانية الخاص الموقت رقم (11) لسنة 1931 - 1932 رقم 11 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون الموقت قانون الميزانية الخاص الموقت رقم (11) لسنة 1931 - 1932 المالية.

المادة 2

2- يجوز انفاق مبلغ (550) جنيهاً فلسطينياً في الوجوه المبينة في جدول هذا القانون. - الجدول- مل ل. ف الفصل المادة 000 150 18 - آ 60 الألبسة 000 400 18 - آ 79 برق وبريد وهاتف ــــــــــــــــــــــ 000 550 المجموع

اسأل مساعدك عن قانون الميزانية الخاص الموقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية