نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الميزانية الخاص الموقت رقم (11) لسنة 1931 - 1932 رقم 11 لسنة 1931
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الميزانية الخاص الموقت رقم (11) لسنة 1931 - 1932 رقم 11 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 200)
المواد 2
المادة 1
المادة
1- يسمى هذا القانون الموقت قانون الميزانية الخاص الموقت رقم (11) لسنة 1931 - 1932 المالية.
المادة 2
2- يجوز انفاق مبلغ (550) جنيهاً فلسطينياً في الوجوه المبينة في جدول هذا القانون. - الجدول- مل ل. ف الفصل المادة 000 150 18 - آ 60 الألبسة 000 400 18 - آ 79 برق وبريد وهاتف ــــــــــــــــــــــ 000 550 المجموع
اسأل مساعدك عن قانون الميزانية الخاص الموقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.