التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

(قانون الميزانية الخاص رقم (2) لسنة 1931- 1932 المالية) رقم 2 لسنة 1931

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

(قانون الميزانية الخاص رقم (2) لسنة 1931- 1932 المالية) رقم 2 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 145)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون قانون الميزانية الخاص رقم (2) لسنة 1931- 1932 المالية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- اجيز انفاق المخصصات المثبتة ادناه في الوجوه المبينة حذاءها: مل ل ف الفصل المادة 000 1700 24 21 انشاء مخفر في باير يخصص قسم من الفيض المدوَّر 230 124 32 اتمام بناء الجمرك في على حساب السنة الحالية الجارية جسر المجامع. من السنة المالية …

اسأل مساعدك عن (قانون الميزانية الخاص.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية