التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من (قانون الميزانية الخاص رقم (2) لسنة 1931- 1932 المالية) رقم 2 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
2- اجيز انفاق المخصصات المثبتة ادناه في الوجوه المبينة حذاءها: مل ل ف الفصل المادة 000 1700 24 21 انشاء مخفر في باير يخصص قسم من الفيض المدوَّر 230 124 32 اتمام بناء الجمرك في على حساب السنة الحالية الجارية جسر المجامع. من السنة المالية الماضية لملافاة هذين المبلغين. 000 50 4 تصليحات في مخفر ذيبان 00 75 5 تكحيل مخفر الجيزه 000 54 14 7 محافظ اضافي للآثار ـــــــــــــــــــــ 230 2003 المجموع

الإحالة

المادة 2 من (قانون الميزانية الخاص رقم (2) لسنة 1931- 1932 المالية) رقم 2 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية