التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من (قانون الميزانية الخاص رقم 4 لسنة 1931 - 1932 المالية) رقم 4 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
2- أجيز انفاق المبالغ المبينة في جدول هذا القانون وقدرها ستة آلاف وثلاثماية واربعون جنيهاً فلسطينياً. - الجدول- ل.ف الفصل المادة 3520 18 1-13 المرتبات. 1687 15 بنزين وصيانة الوسائط النقلية. 80 16 صيانة اللاسلكي. 82 17 صيانة عدة الحرب. 171 18 بدلات العلف. 500 19 خدمات سرية. 300 21 متفرقة. ـــــــ 6340 المجموع

الإحالة

المادة 2 من (قانون الميزانية الخاص رقم 4 لسنة 1931 - 1932 المالية) رقم 4 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية