2- أجيز انفاق المبالغ المبينة في جدول هذا القانون وقدرها ستة آلاف وثلاثماية واربعون جنيهاً فلسطينياً.
- الجدول-
ل.ف الفصل المادة
3520 18 1-13 المرتبات.
1687 15 بنزين وصيانة الوسائط النقلية.
80 16 صيانة اللاسلكي.
82 17 صيانة عدة الحرب.
171 18 بدلات العلف.
500 19 خدمات سرية.
300 21 متفرقة.
ـــــــ
6340 المجموع
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من (قانون الميزانية الخاص رقم 4 لسنة 1931 - 1932 المالية) رقم 4 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من (قانون الميزانية الخاص رقم 4 لسنة 1931 - 1932 المالية) رقم 4 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 121)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.