التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الميزانية الخاص لسنة 1931 رقم 110 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 296، ص 232
نُشر
17 آذار 1931
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الميزانية الخاص لسنة 1931 رقم 110 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 296، ص 232)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الميزانية الخاص لسنة 1931) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- أجيز انفاق (1710) جنيهات للخدم المبينة في جدول هذا القانون وذلك علاوة على المبالغ المخصصة للخدم المذكورة في ميزانية سنة 1930 - 1931 المالية. الجدول الفصل المادة المواد ل.ف 4 1 التقاعد 800 2 التعويضات 150 21 7 حصة البلديات من الضرائب …

اسأل مساعدك عن قانون الميزانية الخاص لسنة 1931.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية