نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الميزانية الخاص لسنة 1931 رقم 110 لسنة 1931
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 296، ص 232
- نُشر
- 17 آذار 1931
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الميزانية الخاص لسنة 1931 رقم 110 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 296، ص 232)
المواد 2
المادة 1
المادة
1- يسمى هذا القانون (قانون الميزانية الخاص لسنة 1931) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
2- أجيز انفاق (1710) جنيهات للخدم المبينة في جدول هذا القانون وذلك علاوة على المبالغ المخصصة للخدم المذكورة في ميزانية سنة 1930 - 1931 المالية. الجدول الفصل المادة المواد ل.ف 4 1 التقاعد 800 2 التعويضات 150 21 7 حصة البلديات من الضرائب …
اسأل مساعدك عن قانون الميزانية الخاص لسنة 1931.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.